للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الرجل يوصي لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج، أو قال: إن لم تتزوج، أو على أن تبيت (١) مع ولدي، فقبلت وفعلت ما شرط عليها بعد موته يوما أو أقل أو أكثر، فإن الوصية لها من ثلثه، فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيتها في قول أصحاب الرأي (٢).

وقال أبو ثور: يرجع عليها بالوصية. وهذه خلاف الأولى، ذلك حرية فمتى ثبت لم يرد حر في الرق. وهذا مال أو عمل، وإنما أعطى صاحبه على ذلك الشرط، فإن تم عليه كان له، وإن لم يتم بطل ما جعل له. والله أعلم.

وإذا أوصى الرجل بعتق عبده على أن لا يفارق ولده أبدا، وعليه دين يحيط بماله بطلت وصيته، وبيع في الدين، فإن أعتقوه الورثة لم يجز عتقهم. هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٣).

واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بمن يعتق على الموصى له إذا قبله. فحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال (٤): يعتق، وإن لم يقبله الموصى له. ويبدى على الوصايا، كما يبدى العتق على أهل الوصايا.

وكان ابن القاسم يقول: ويكون ولاؤه للذي أوصى به، ولو قبل الموصى له الوصية عتق، وكان الولاء له، وقال هذا رأي.

قال أبو بكر: وفيه قول ثان، وبه نقول وهو: أن لا يقع عليه العتق


(١) كذا "بالأصل"، وفي المبسوط": تثبت.
(٢) انظر "المبسوط" للسرخسي (٢٨/ ١٠٠ - باب الوصية على الشرط).
(٣) انظر "المبسوط" للسرخسي (٢٨/ ١٠١ - باب الوصية على الشرط).
(٤) انظر "المدونة" (٢/ ٥٧٥ - في ولاء العبد العبد يوصي به … )، وانظر "البيان والتحصيل" (١٣/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>