للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن كان استهلك يوم استهلك، وهو غني عن ذلك، وإن كان استهلكه يوم استهلكه وهو محتاج، لم يكن عليه أن يتصدق بشيء من ذلك.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي (١) وأبي ثور: إن أجره الغاصب فأجرته فاسدة، لأنه أجر ما لم يملك، وعلى الغاصب كراء المثل في المدة التي أقامت الدابة أو العبد غائبا عن صاحبهما، وهو ضامن لقيمته إن (تلف) (٢)، والذي قاله أصحاب الرأي يفسد من وجوه، لأنهم قالوا: الأجرة للغاصب، فحكموا له بأجرة شيء لا يملكه، وإنما ملك الله المالكين ما حرموا من الملك له، وأثبتوا الملك لمن لا يملك، ثم نقضوا ما جعلوه له، فأوجبوا عليه أن يتصدق بالشيء، والشيء الذي أمروه أن يتصدق به لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون [للغاصب] (٣) فليس عليه أن يتصدق بما لا يريد الصدقة به من ماله أو يكون ذلك لرب الدابة أو العبد ولا يسع (٤) الغاصب أن يتصدق بما لا يملك، ثم زعموا ما هو أعجب مما ذكرناه، قالوا: إن (أتلف) (٥) الغاصب الدابة فعليه قيمتها وجعلوا [له] (٦) أن يعطي الغلة التي أوجبوها للمساكين في القيمة، ثم حكموا حكما آخر من عند أنفسهم فقالوا: إن استعان بالغلة في (أداء) (٧) الثمن، ثم أصاب بعد


(١) "الأم" (٣/ ٢٨٥ - كتاب الغصب).
(٢) في "أ": تلفا.
(٣) في "ك": عليه الغاصب. والمثبت من "أ".
(٤) في ك": يمنع. والمثبت من "أ".
(٥) في "أ": تلف.
(٦) من "أ".
(٧) في "أ": دار.

<<  <  ج: ص:  >  >>