للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أنهم إن قبلوها فثلاث، وإن لم يقبلوها فواحدة يملك الرجعة، روي هذا القول عن زيد بن ثابت.

٧٦٦٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن أن زيد بن ثابت قال: إن قبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها (٢). وبه قال الحسن البصري.

وقال عبد الله بن أبي ربيعة: أيما رجل وهب امرأته لأهلها فطلقوها ثلاثا فقد برئت منه.

وقالت طائفة رابعة: إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فكذلك ثلاث. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن معبد وأبي الزناد ومالك بن أنس (٣).

وفيه قول خامس: وهو أن ذلك تطليقة قبلوا أو ردوا. كذلك قال الأوزاعي.

وفيه قول سادس: وهو أنه إذا أراد طلاقا فهو طلاق، وهو ما أراد من عدد الطلاق قبلوها أو لم يقبلوها، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق، وهذا على مذهب الشافعي (٤).

وفيه قول سابع: وهو أن يسأل عن نيته، فإن نوى واحدة فهي واحدة


(١) "المصنّف" (١٢٤٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٩ - باب ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها) من طريق قتادة به.
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٨٨ - في البائنة والبتة والخلية والبرية … ).
(٤) "الأم" (٥/ ٧٤ - ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع).

<<  <  ج: ص:  >  >>