للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للإمام أن يضع عليها الخراج ويقبض ذلك ويصرفه في مصالح المسلمين وبينهم.

٦٠٣٦ - أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم" قالها زهير ثلاث مرات - شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه (١).

وقال أبو عبيد (٢) بعد أن ذكر هذا الحديث: معناه، والله أعلم أن ذلك كائن، فإنه سيمنع في آخر الزمان، فاسمع قول رسول الله في الدرهم والقفيز كما فعل عمر بن الخطاب بالسواد، وفي تأويل عمر أيضًا حين وضع الخراج، ووظفه على أهله من العلم أنه جعله شاملًا عامًا على من كان لزمته المساحة وصارت الأرض في يده، من رجل، أو امرأة، أو صبي أو مكاتب، أو عبد، فصاروا متساوين فيها ألا تراه لم يستثن أحدًا دون أحد، ومما يبين ذلك قول لدهقانة نهر الملك حين أسلمت فقال: دعوها في أرضها تؤدي عنها الخراج، فأوجب عليها ما أوجب على الرجال.

وفي تأويل حديث عمر من العلم أيضًا إنه إنما جعل الخراج على الأرضين التي تغل: من ذوات الحب والثمار، التي تصلح للغلة من


(١) أخرجه مسلم (٢٨٩٦)، وأحمد (٢/ ٢٦٢) من طريق زهير بن معاوية به. وأخرجه أبو داود (٣٠٣٠) عن أحمد بن يونس.
(٢) "الأموال" (ص ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>