للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العامر والغامر، وعطل من ذلك المساكن والدور التي في منازلهم، فلم يجعل عليهم فيها شيئًا.

ويقال: إن حد السواد التي وقعت عليه المساحة من لدن تخوم الموصل، مارًّا مع الماء إلى ساحل البحر، ببلاد عبّادان من شرقي دجلة هذا طوله، وأما عرضه فحده منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالعُذَيب من أرض العرب، فهذا حد السواد وعليه وقع الخراج.

وروي عن (الحسن) (١) بن صالح أنه قال: أرض الخراج ما وقعت عليه المساحة.

وكان أبو حنيفة (٢) يقول: كل أرض بلغها ماء الخراج.

٦٠٣٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن لاحق بن حميد قال: لما بعث عمر بن الخطاب عمار بن ياسر على الصلاة وعلى الجيوش، وبعث ابن مسعود على القضاء وعلى بيت مالهم، وبعث عثمان بن حنيف على مساجد الأرضين، وجعل بينهم كل يوم شاة، شطرها وسواقطها لعمار بن ياسر، والنصف بين هذين، قال سعيد: ولا أحفظ الطعام، ثم قال: أنزلتكم وإياي من هذا المال بمنزلة مال اليتيم، من كان غنيًّا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف، وما أرى قرية يؤخذ [منها] (٣) كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعًا في خرابها، قال:


(١) في "ض": الحسين.
(٢) ذكره أبو عبيد في "الأموال" (ص ٧٩) وكل ما تقدم هو قول أبي عبيد.
(٣) سقطت من "ر، ض"، والمثبت من "الأموال".

<<  <  ج: ص:  >  >>