للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوضع عثمان بن حنيف على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب القضب ستة دراهم، وعلى جريب البُر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعر درهمين، وعلى رءوسهم على كل رجل أربعة وعشرون، وعطل من ذلك النساء والصبيان، وفيما تختلف به من تجاراتهم نصف العشر، قال: ثم كتب بذلك إلى عمر فأجاز ذلك ورضي به (١).

٦٠٣٨ - حدثنا علي، عن أبي عبيد (٢) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن محمد بن [عبيد] (٣) الله الثقفي قال: وضع عمر على أهل السواد على كل جريب عامر - أو غامر (٤) - درهمًا وقفيزًا، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة، وعلى جريب الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزة، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة - قال: ولم يذكر النخل.

٦٠٣٩ - حدثنا علي عن أبي عبيد (٥) قال: حدثنا إسماعيل بن مجالد بن سعيد، عن أبيه مجالد بن سعيد، عن الشعبي أن عمر بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد، فوجده ستة وثلاثين ألف ألف تريب، فوضع


(١) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٧٢) من طريق ابن أبي عروبة نحوه والبيهقي من طريق روح (٩/ ١٢٦) به، وعبد الرزاق (١٠١٢٨) من طريق قتادة.
(٢) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٧٤) بهذا الإسناد، وزاد زيادة، وهي: "وعلى رؤوس الرجال ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثنى عشر".
(٣) في "ر": عبد. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وتقدم تحرير هذا، وأشار المصنف إلى تصويب "عبيد" كما تقدم.
(٤) العامر: هو الذي يزرع بالفعل، والغامر: هو الذي يصله الماء ولكنه غير مزروع.
(٥) "الأموال" (١٧٥) بإسناده ولفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>