للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الضلال﴾ (١) فهذا من الضلال.

وقال مالك (٢) في اللعب بالشطرنج: إن كان إنما هو المرة بعد المرة فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا.

وسئل مالك (٣) عن الذين يلعبون بالنرد يمر الرجل عليهم أيسلم عليهم؟ قال: نعم يسلم عليهم.

وقال الشافعي (٤): يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر ما يكره اللعب بشيء من الملاهي، ولا نحب اللعب بالشطرنج وهي أخف من النرد، ويكره اللعب بالحزة، والقرق، وكل ما لعب الناس به، لأن اللعب ليس من صنعة أهل الدين ولا المروءة، ومن لعب بشيء من هذا على الاستحلال له لم ترد شهادته. والحزة تكون قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها، إن غفل به عن الصلاة فأكثر حتى تفوته، ثم يعود له حتى تفوته، رددنا شهادته على الاستخفاف بمواقيت الصلاة، فأما ملاعبة الرجل أهله وإجراؤه الخيل، وتأديبه فرسه، وتعلمه الرمي، ورميه، فليس ذلك من اللعب، ولا ينهى عنه.

٦٧٢٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني أبو سلام، عن خالد بن زيد الجهني، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله : "وليس اللهو إلا بثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته


(١) يونس: ٣٢.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٩ - باب شهادة المغني والمغنية).
(٣) "كفاية الطالب" (٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤ - باب في الرؤيا).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٩٨ - باب شهادة أهل اللعب).

<<  <  ج: ص:  >  >>