للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكرهت طائفة إنفاقها إشفاقا أن يغر بها البائع أو من تقع في يديه، مسلما. وقد روينا في ذلك رواية ثانية عن عمر.

٧٨٩٩ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد، حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس: أن ابن مسعود كانت له نفاية (١) في بيت المال، فباعها بنقصان، فنهاه عمر بن الخطاب عن ذلك، فكان يدقها بعد ذلك (٢).

قال أبو بكر:

يجوز أن لا يكون قول عمر هذا خلاف القول الأول، وذلك أن لمن بيده دراهم رديئة أن يشتري بها عرضا من العروض، ولا يشتري بها دراهم أقل من وزنها، فتكون بيع الفضة بالفضة متفاضلا بما في أضعاف الدراهم الرديئة من الفضة، وهو عندي كذلك، فلا يكون على هذا المعنى قول عمر يختلف.

وقال مالك بن أنس (٣) في الدرهم الزيف: إن كان فيه نحاس لا يشترى به شيء، ولكن يقطعه.

وقيل لأحمد بن حنبل (٤): بيع الرجل بالدرهم الزيف؟ قال: أما [اليوم] (٥) فلا يعجبني.


(١) قال في "اللسان" (مادة: نفى): "ونُفَاية الشيء: بقيته وأردوه".
(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٨ - في إنفاق الدرهم الزيف) من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود، نحوه.
وأخرج البيهقي (٥/ ٢٨٢) نحوه أيضًا من طريق سعد بن إياس، عن ابن مسعود.
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٠ - في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٣٩).
(٥) في "الأصل": لرم. هكذا!، والمثبت من "مسائل أحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>