للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة بن الحجاج، قال: أخبرني أبو فروة، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن خطبة خطب بها عمر لم أحفظها غير أن فيها: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن زافت عليه أوراقه فليأت السوق فيقول: من يبيعني بها سحق (١) ثوب، أو دابة، ولا يغرر بها مسلما (٢).

وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال: لا بأس بإنفاق الزيف إذا بين، ولا ينفق الستوق (٣) وإن بين (٤).

وروينا عن أبي العالية: إن اشترى عنبا بدرهم زيف وقال: من يبيع العنب الطيب بالدرهم الزيف.

وقال الحسن البصري في الدراهم النحاس أو الرصاص: اشتر به طعاما وأعلمهم ذلك.

وقال إسحاق: لا بأس بذلك إذا بين. وذكر قول عمر .


= الدرهم يزيف زيوفًا وزيوفة: ردُؤَ، فهو زائف، والجمع زُيَّف، وكذلك زيف، والجمع زيوف".
(١) قال في "النهاية" (٢/ ٣٤٧): "السحق: الثوب الخلَق الذي انسحق وبَلِي، وكأنه بَعُدَ من الانتفاع به".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٩٨٣) من طريق مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به، نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٧ - في إنفاق الدرهم الزيف) عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى، به نحوه.
(٣) قال في "اللسان" (مادة: ستق): درهم سَتُّوق وسُتُّوق: زَيْفٌ بَهْرَجُ لا خير فيه، وهو معرب".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٤٧ - في إنفاق الدرهم الزيف).

<<  <  ج: ص:  >  >>