للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لا نفقة لها (١). كذلك قال جابر بن عبد الله، وابن عباس. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعكرمة، وعبد الملك بن يعلى، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك بن أنس (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق، وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأي.

وقالت طائفة: لها النفقة من جميع المال. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود. وبه قال ابن عمر، وشريح، وابن سيرين، وأبو العالية، وخلاس بن عمرو، والنخعي، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني. وكذلك قال سفيان الثوري، وأبو عبيد.

وقد حكي عن قبيصة بن ذؤيب (٤) قول ثالث قال: لو كنت لابد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنهم لما أجمعوا على سقوط نفقة من يجبر على نفقته من أولاده الأطفال، ووالديه في الحال التي تجب لهما النفقة، وسائر زوجاته، سقط كذلك عنه نفقة زوجته الحامل.


(١) انظر الآثار في ذلك على القولين عند عبد الرزاق (٧/ ٣٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٤ - ١٤٥ - باب المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها، وباب من قال: ينفق عليها من جميع المال)، و "سنن سعيد" (١/ ٣٦٦)، و "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٤٣٠)، و "المحلى" (١٠/ ٢٨٨) وما بعده.
(٢) "المدونة" (٢/ ٥٣ - في نفقة المتوفى عنها زوجها).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٥ - في المتوفى عنها زوجها وهي حامل)، وذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>