للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلب إنسانا قال: إذا (أفلته) (١) وقد علم أنه [يفترس] (٢) الناس ويعقرهم فهو ضامن.

وقال إسحاق بن راهويه (٣) في البعير المغتلم: إن تركه عمدا نهارا أغرم، وإن انفلت منه لم يضمن ما كان نهارا، كل ما أصاب العجماء والدواب ليلا غرم. كذلك قضى فيه داود وسليمان ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. واتبعهم أهل العلم فأخذوا بما سنوا.

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أوقف الرجل في ملكه دابة، ثم أصابت أنسانا فقتله فلا ضمان علبيه، ولا فيما كدمت، وكذلك الكلب العقور بمنزلة الدابة إذا كان في الدابة مخلى عنه، أو مربوط فهو سواء، وإذا دخل رجل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم.

وكان مالك (٥) يقول في الكلب العقور والجمل العقور: إذا أوقفه صاحبه في داره ثم جاء رجل فأطلقه فعقر أحدا قال مالك: الغرم على صاحبه. قيل لمالك: وإن دخل بغير إذن؟ قال: قال مالك: السائل وغيره ليس عليهم إذن، وقد أمر رسول الله بقتل الكلاب. وقال قائل في السبع الضاري والكلب العقور: يضمن ما أصابه. دخل الدار بإذن أو بغير إذن، لأنه ليس له أن يمسك كلبا عقورا في مكان يصل إلى عقل الناس، وليس لأحد أن يتخذ بين المسلمين ما يعقرهم.


(١) في "المحلى" (١١/ ٩): اقتناه.
(٢) في "الأصل، ح": يهربين؛ كذا! والمثبت من "المحلى" (١١/ ٩)، و "الإشراف".
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤١١).
(٤) "المبسوط" (٢٧/ ٦ - باب الناخس).
(٥) "المدونة" (٤/ ٦٦٦ - باب ما جاء في رجل حفر بئرًا على طريق المسلمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>