للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عطاء بن أبي رباح: لا يحمل المسلم جنازة الكافر، ولا يقوم على قبره. وقال أحمد بن حنبل (١) وقد سئل عن شهود جنازة النصراني الجار، فقال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة كان يشهد جنازة أمه فكان يقوم ناحية، ولا يحضره؛ لأنه ملعون.

قال أبو بكر: سن النبي غسل موتى المسلمين، وليس في غسل من خالفهم سنة، وأحسن شيء روينا في هذا الباب حديث ناجية بن كعب عن علي.

٢٩٣٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي قال: لما هلك أبو طالب أتيتُ النبي فقلت: إن عمك الضال قد هلك، قال: "انطلق فَوارِه، ثم لا تُحدِثنَّ شيئًا حتى تأتيني"، قال: فأتيتُه قال: فأمرني أن اغتسل، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني بهن حُمْر النَّعَم، أو ما على الأرض من شيء (٢).


(١) ذكره الخلال في "أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل أحمد" (٦٢٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٠٦)، والنسائي (٤/ ٧٩)، وأحمد (١/ ٩٧، ١٠٣، ١٣٠، ١٣١)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٣٠٤) كلهم من طريق أبي إسحاق، به.
قال البيهقي: ورواه أيضًا الثوري وشعبة وشريك عن أبي إسحاق ورواه الأعمش عنه عن رجل عن علي. وناجية بن كعب الأسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح وليس فيه أنه غسله.
ونقل عن ابن المديني قوله: حديث علي لم نجده إلا عند أهل الكوفة وفي إسناده بعض الشيء، رواه أبو إسحاق عن ناجية ولا نعلم أحدًا روى عن ناجية غير أبي إسحاق، قال الإمام أحمد: وقد روى مني وجه آخر ضعيف عن علي هكذا. اهـ بتصرف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>