للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أول يوم فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مائة دينار وعشرة دنانير، فإن أحب ضرب له الربح على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغته سلعته أو في رأس ماله وربحه، وذلك تسعة وتسعون دينارا. وحكى الشافعي القولين اللذين حكيتهما عن النعمان، وابن أبي ليلى. واختلفوا في الرجل يشتري السلعة نسيئة ثم يبيعها مرابحة ولا يبين،

فقالت طائفة: المشتري بالخيار إن كان البيع قائما بعينه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن كان قد استهلك البيع أخذ بالثمن. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي النعمان وأصحابه (١).

وقالت طائفة: له مثل نقده وإلى مثل أجله. روي هذا القول عن ابن سيرين، وشريح، وقال الأوزاعي: للمشتري إلى مثل أجله الذي كان اشتراه إليه، وكان أحمد بن حنبل يقول (٢): إذا كان البيع قائما إن شاء المستري رد وإن شاء كان له إلى ذلك الأجل، وإن كان قد استهلك حبس المشتري المال بقدر ما كان للبائع فيه من الأجل. كذلك قال إسحاق، وروي عن عطاء أنه قال: يؤخره إلى ذلك الأجل، وقد روي عن النبي أنه كان يفعله.

قال أبو بكر:

ليس يدل فعل النبي على أن ذلك جائز عنده، لأن الرجل قد يسمح بفعل ما لو سئل عنه لأتى تفسيره. والذي أرى أن للمشتري إذا علم ذلك الخيار: إما رضي، وإما رد المتاع وفسخ البيع.


(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٥٥ - باب المرابحة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>