للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنخعي، وطاوس، وبه قال الأوزاعي، وحكاه أبو ثور عن مالك وهو قول أحمد (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).

قال أبو بكر: الذي أرى أن يقوله: اشتريت هذا المتاع بكذا وكريه كذا وأبيعك بكذا، هذا الذي إذا فعله البائع سلم إن شاء الله.

وروي عن الحكم والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا أن يحمل على المتاع النفقة والكراء وأجر القصار وأشباه ذلك ثم يبيعه مرابحة.

واختلفوا في الرجل يشتري الثوب بمائة فيخبر أن شراءه بمائتين ويبيعه مرابحة ثم يطلع على الخيانة، فقال أكثر أهل العلم: يحط عنه الخيانة، وحصتها من الربح. كذلك قال سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور. وقالت طائفة: المشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك إن شاء رد البائع، وإن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به لا ينقص منه شيء، فإن كان المشتري قد استهلك المتاع أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه شيء. هذا قول أبي حنيفة (٤) ومحمد، وكان مالك يقول (٥): وإذا باع الرجل السلعة قامت عليه بمائة دينار بعشرة إحدى عشرة ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب به البيع


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٧).
(٢) انظر: "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٥٨ - باب المرابحة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٩٦).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٦٥ - باب المرابحة).
(٥) قاله في "الموطأ" (٢/ ٥١٦ - باب بيع المرابحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>