للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال أن لها الصداق: مالك (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: إذا أقيم الحد بطل الصداق، روي هذا القول عن الشعبي. وقال أصحاب الرأي (٤): الحد والصداق لا يجتمعان. وحكي عن النعمان أنه قال في الصبي يزني بالمرأة مطاوعة أو المجنون يزني بالمرأة مطاوعة قال (٥): لا حد على واحد منهم، وقال في رجل صحيح زنى بجارية يجامع مثلها أو مجنونة قال: يضرب الرجل الحد ولا تضرب هي.

قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه على الرجال والنساء، فإذا زنى الرجل بالمرأة البالغ فطاوعته، فعليهما جميعا الحد إذا كانا عالمين بأن الله حرم الزنا، فإن كانت المرأة مستكرهة، بالغة كانت، أو صبية، أو مغلوبة على عقلها صغيرة أو كبيرة فعلى الرجل الحد، ولا حد على المستكرهة، ولا على الصبية التي لم تبلغ، ولا المغلوب على عقلها، وإنما أوجبنا على الرجل الحد بظاهر قوله ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (٦) والحد ساقط عن المستكرهة، لأنها غير قاصدة الزنا، ولا مختارة للفعل، والصبية، والمغلوب على عقلها ممن لم يخاطب


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٩ - باب في الرجل يغتصب امرأة).
(٢) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب ما يدرأ فيه الحد في الزنا).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٦٠).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٥٩ - ٦٠ - كتاب الحدود).
(٥) "بداية المبتدي" (١/ ١٠٦ - باب الوطء الذي يوجب الحد)، "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٢ - كتاب الحدود).
(٦) النور: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>