للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن رأى أن لا حد على المستكرهة: الزهري، وقتادة، وبه قال سفليان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وحكي عن النعمان (٣) ذلك.

وكان مالك يقول (٤): إذا وجدت المرأة حاملا ولا زوج لها فقالت: تزوجت، أو استكرهت فلا يقبل ذلك منها ويقام عليها الحد، إلا أن يكون لها على ما ادعت من الاستكراه أو النكاح بينة أو جاءت تدمى إن كانت بكرا، أو تكون استغاثت حين أتيت على ذلك أو ما أشبه ذلك الأمر البين الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، فإذا لم تأت فيه بشيء من هذا أو نحوه أقيم عليها الحد، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك، ومن حجته حديث عمر.

٩٢١١ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٥)، قال: أخبرنا مالك (٦)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا [أحصن] (٧) من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف (٨).


(١) "الأم" (٦/ ٢١٧ - باب ما يدرأ فيه الحد في الزنا).
(٢) "المغني" (١٢/ ٣٤٧ - فصل لا حد على مكرهة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦١ - ٦٢ - كتاب الحدود).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٣١ - باب ما جاء في المغتصبة).
(٥) "مسند الشافعي" (ص ١٦٣).
(٦) "الموطأ" (٢/ ٦٢٨).
(٧) في "الأصل، ح": أحضر. والمثبت من مصادر التخريج.
(٨) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٤٠) من طريق مالك به بزيادة في أوله، وأخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١) من طريق الزهري عن عبيد الله نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>