للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن عمر قضى في فخذ انكسرت ثم جبرت: بعيرين.

٩٥٣٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب في يد كسرت ثم جبرت جبرا حسنا، فجعل فيها مائتي درهم (١).

٩٥٣٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني إسماعيل بن أمية، عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال: إذا كسرت الذراع ففيها مائتي درهم - يعني - إذا برئت على غير عثم (٢).

وفيه قول رابع: وهو أن يعطي أجر الطبيب، وقدر ما شغل عن ضيعته. هذا قول شريح (٣).

وروينا عن الحسن أنه قال: يعوض شيئا، في يد كسرت ثم برئت.

وقد روينا عن مكحول أنه قال: في الصدع إذا انجبر ثمانية أبعرة.

قال أبو بكر: وكان إسحاق يقول (٤): في كسر اليد والذراع إذا جبر على غير عثم ولا شلل: ففيه حكومة.

قال أبو بكر: وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع بتمامه.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣١٩ - اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ) عن عبد الله بن ذكوان، عن عمر بنحوه.
(٢) أخرجه البيهقي (٨/ ٩٩) عن عبد الله بن وهب به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٢٠ اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>