للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حماد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها (١).

وبه قال مجاهد، وهو قياس قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (٢)، لأنهما قالا: في الإصبع الشلاء ثلث ديتها.

وفيه قول ثان: وهو أن في اليد الشلاء نصف ديتها. هذا قياس قول ابن شهاب (٣)، لأنه قال في الإصبع الشلاء نصف ديتها إذا قطعت.

وفيه قول ثالث: وهو أن فيها حكومة. هكذا قال الشافعي (٤)) (٥) وحكي ذلك عن النخعي (٦). وبه قال النعمان (٧).

قال أبو بكر: فأما إذا ضربت اليد الصحيحة فشلت فإن فيها ديتها تامة.

كذلك قال مالك (٨)، والشافعي، ولم أحفظ فيه خلافا عن أحد من أهل العلم (٩).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧١٥)، والبيهقي (٨/ ٩١)، وفي "الصغير" (٣٠٥٨)، عن قتادة به. وفي "المحلى" (١٠/ ٤٤١). عن عبد الله بن بريدة به.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠١١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧١٨).
(٤) "الأم" (٦/ ٩٥ - باب الجناية على اليدين والرجلين).
(٥) إلى هنا انتهى السقط من "ح".
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣١٨ - اليد الشلاء تصاب).
(٧) "المبسوط" (٢٦/ ٩٥ كتاب الديات).
(٨) المدونة الكبرى (٤/ ٥٦٤ - باب ما جاء في شلل اليد والرجل).
(٩) "الإجماع" (٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>