للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولعله أن يقول: وهذا الخبر وإن كان في إسناده مقال، فإن في حديث أبي ذر ذكر الكلب الأسود، ولم يخص الكلب الأسود إلا وبينه وبين سائر الكلاب فرق والله أعلم.

وأما الذين قالوا: لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنهم احتجوا بحجتين، إحداهما من جهة الخبر، والأخرى من جهة النظر، فأما ما احتجوا به من جهة الخبر فخبر أبي سعيد الخدري.

٢٤٦٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا محاضر، قال: حدثنا مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : "لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم" (١).

وحجتهم من جهة النظر إجماع أهل العلم على أن المصلي إذا دخل في الصلاة على ما يجب، أنه داخل في فرض كما أمر به، وقد اختلفوا في إفسادها بمرور أي ذلك مر - مما قد ذكرناه - بين يديه، وغير جائز إبطال صلاة من دخل في صلاته على ما يجب إلا بخبر لا معارض له أو إجماع، والأخبار في هذا الباب مختلفة الألفاظ والمعاني، ولم يجمع أهل العلم


= قلت: وإسناده ضعيف، وآفته: محمد بن عمر بن علي.
قال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٦٦٨) عقب إخراجه الحديث: أخرجه النسائي وأورده عبد الحق في "أحكامه الوسطى"، وقال: إسناده ضعيف، وقال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف فلا يعرف حال محمد بن عمر.
(١) أخرجه أبو داود (٧١٩) من طريق مجالد به.
قلت: وإسناده ضعيف، فيه مجالد بن سعيد قال الحافظ عنه في "التقريب": ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره، وكذلك أبو الوداك وهو جبر بن نوف.
قال الحافظ: صدوق يهم، وأيضًا محاضر بن المورع قال فيه: صدوق له أوهام وانظر: "نصب الراية" (٢/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>