للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ما أكره أخذ ما أبيح لمن أخذه استدلالا بحديث عبد الله بن قرط.

٦٧٣٧ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن ثور قال: حدثنا راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط، عن النبي قال: "أفضل الأيام عند الله يوم النحر [ثم] (١) يوم القر " (٢) وقدم إلى رسول الله ست بدنات أو خمس لينحرهن فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها فتكلم بكلمة خفية لم أعها فقلت: ما قال؟ فقال: "من شاء اقتطع " (٣).

قال أبو بكر: فكل ما نثر أو أبيح في الملاك أو غيره فأخذ مباح لمن أخذه، وإن لم يصل إليه إلا بفضل [قوة] (٤)، لأن المبيح لهم ذلك قد علم اختلاف قواهم، وإباحته ذلك لهم مع العلم المحيط بأن قواهم وأخذهم مختلف دليل على إباحة ذلك، وليس في البدن الذي أباح لهم معنى إلا وهو موجود في النثار والله أعلم.

وكان عبد الملك بن يعلى يقول: لا أجيز شهادة من تقوم عليه البينة أنه ترك الجمعة ثلاث مرات.


(١) ليست في "الأصل"، وأثبتها من مصادر التخريج.
(٢) يوم القر: هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر، لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا.
(٣) رواه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٥٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٩٨) من طريق (٤/ ٣٥٠)، يحيى بن سعيد به، وهو عند النسائي مختصرًا.
ورواه أبو داود (١٧٦٢) من طريق ثور به.
وقد تحرف: عبد الله بن لحي في "مسند أحمد" المطبوع إلى عبد المطلبوع إلى عبد الله بن نجي.
(٤) في "الأصل": بقوة. والمثبت هو الأقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>