للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قتادة في شهادة الصناع: منهم هو بأهل أن تجوز شهادته. وقال أبو عبيد: كل صناعة كانت حلالا، وهي منافع للناس، فهم أسوة المسلمين في جميع أحكامهم، وشهاداتهم يسقطها ما يسقط غيرهم، ويجيزها ما يجيز غيرهم، وإنما تكون المكاسب التي تبطل الشهادات أن يكون أصلها مكروها منهيا عنها مثل: مهور البغايا، وحلوان الكاهن، وأثمان الكلاب، وعسب الفحل، ومعالجة التماثيل والتصاوير التي تضاهي ذوات الأرواح، وكسب النائحة والمغنية، وجميع الملاهي والمعازف، من كان من أهل الصنعة لها، أو كان من أهل الكسب بها، فهذه الصناعات وما أشبهها التي لا يكون أهلها عدولا أبدا.

وقد روينا عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام، ولا صاحب حمام.

وقال أصحاب الرأي (١): لا تجوز شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن، ولا شهادة صاحب الغناء الذي يخادن عليه يجمعهم.

وكان الشافعي يقول (٢): ومن تأكدت عليه أنه يغشى الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة، ولا يستحل صاحب الطعام فتتابع ذلك منه ردت شهادته، لأنه يأكل محرما، وإذا نثر على الناس في الفرح، وأخذه بعض من يحضرهم لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد، وأنا أكرهه لمن أخذه، لأنه يأخذه إما بفضل قوة، وإما بفضل قلة حياء، والمالك له لم يقصد به قصده، إنما قصد به قصد الجماعة فأكرهه لأخذه، لأنا لا نعرف حظه من حظ من قصد به بلا أذية، وأنه خلسة وسخف.


(١) "المسبوط" للسرخسي (١٦/ ١٥٥ باب من لا تجوز شهادته).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٠٤ - باب شهادة القاذف).

<<  <  ج: ص:  >  >>