للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يغشى بيوت الغناء ويغشاه المغنون، وإن كان لذلك مدمنا مستغلبا عليه، فهي منزلة سفه ترد بها شهادته، وإن كان ذلك [يقل] (١) منه لم ترد به شهادته، لما وصفت من أن ذلك ليس حرام بين.

وقال عبيد الله بن الحسن في رجل عنده جوار يغنين ويضربن عنده للبيع ولا يضرب عنده بيد وكان عدلا رأيت شهادته جائزة (٢).

وقال أصحاب الرأي (٣): لا تجوز شهادة صاحب الغناء الذي يخادن عليه يجمعهم ولا شهادة لنائحة.

٦٧٣٦ - وحدثنا علي بن عبد العزيز (قال: حدثنا أبو نعيم) (٤) قال: حدثنا حماد، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الحمر (٥).

قال أبو بكر: وبه قال زياد، وذكر أحمد (٦) حديث أبي هريرة فقال: لا أدري. قال إسحاق: إذا كانوا عدولا جاز، لأن في كل أهل بياعة عدلا وغير عدل، ولكن أبا هريرة خصهم لما فيهم من الأيمان الفاجرة. وقال


(١) في "الأصل": يقبل. والمثبت من "الأم".
(٢) لم أجد قول عبيد الله بن الحسن العنبري هذا وفي "المغني" لابن قدامة (١٤/ ١٦٠) أن العنبري ذهب إلى إباحة الغناء من غير كراهة.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٥٥ باب من لا تجوز شهادته).
(٤) تكررت في "الأصل".
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٣٩٠ من كان لا تجوز شهادته) من طريق حماد بن سلمة به وتصحفت به على الطابع لفظ الحمر إلى الخمر، وانظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٣٦).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٣٢) وتصحفت فيه أيضًا: "الحمر" إلى "الخمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>