للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن حلف كانت الدار نصفها لصاحب النصف، والباقي لصاحب الجميع وإن كان كل واحد منهما يزعم أن المنزل الذي في يده له فصاحب الجميع يدعي بما في يدي صاحب النصف، فإن أقام عليه البينة وإلا حلف له. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (١): لصاحب الجميع المنزل الذي في يديه وله من الآخر نصفه.

قال أبو بكر: وإن كانت الدار في أيديهما (٢) لا يعرف شيء منها في يد واحد منهما دون صاحبه فهي بأيديهما نصفين. في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، وبه نقول.

قال أبو بكر: والثياب والعروض والحيوان والعبد والأمة في ذلك واحد عندهم جميعا.

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣): وإذا كانت سفلها في يد رجل، وعلوها في يد رجل آخر، وطرف العلو في الساحة، فادعى كل واحد منهما أن الدار له، أحلف كل واحد منهما على ما ادعى وكانت الدار في أيديهما كما كانت.

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد ثلاثة رهط، فادعى واحد النصف، وادعى آخر الثلث، وادعى آخر السدس، وجحد بعضهم دعوى بعض، فإن الدار بينهم على ما يدعون فهو في أيديهم على ما يدعون بيد صاحب النصف النصف، لأن أحدا منهم لا يدعي شيئا


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٠٣ - باب دعوى الرهط في الدار).
(٢) في "المبسوط": بينهما.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٠٤ - باب دعوى الرهط في الدار).

<<  <  ج: ص:  >  >>