للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما تقول فيما يدعي، فإن أقر له به (دفع) (١) ما في يده، وإن أنكر حلف وكان النصف في يده كما كان. وهذا قول أبي ثور.

قال النعمان (٢): صاحب النصف مصدق، لأن النصف في يديه ولم يدع فضلا، والذي ادعى الجميع مدع عليه البينة، فإن قامت لهما البينة، فإنه يقضى بالدار لصاحب الجميع. وهذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.

قال أبو بكر: وإن كانت الدار في يد غيرهما والدعوى على ما وصفت، وقامت لكل واحد منهما بينة، فالقول في ذلك مثل القول في المسألة قبلها. هذا قول أبي ثور.

وقال النعمان (٣): في هذا لصاحب الجميع ثلاثة أرباعها، ولصاحب النصف ربعها، من قبل أن النصف لصاحب الجميع لا حق للآخر فيه، والنصف الباقي كل واحد منهما قد أقام عليه البينة فهو بينهما نصفان.

وقال يعقوب، ومحمد: الدار بينهم على ثلاثة أسهم لصاحب الجميع الثلثان، ولصاحب النصف الثلث يضرب كل واحد منهما في الدار بما شهدت به الشهود.

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجل منها منزل، وفي يد آخر منها منزل آخر، فادعى أحدهما نصفها فإن كانت الدار في أيديهما مشاعا وإنما [ ..... ] (٤) في المنزلين، استحلف صاحب النصف لصاحب الجميع،


(١) تكررت في الأصل.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٠٢ - باب دعوى الرهط في الدار).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٠٠ - باب دعوى الرهط في الدار).
(٤) كلمة غير مقروءة في الأصل. ورسمها: تهذيا. ولم أتبينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>