للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجميع، فصار في يد صاحب الثلثين ثلث، وصار في يد صاحب الجميع النصف، فكانت الدار بينهم على ذلك.

وقال أصحاب الرأي: ولو كانت الدار في يد غيرهم، والدعوى على ما سميت لك، فإن ذلك في قول النعمان (١): لصاحب الجميع الثلث والسدس [بين] (٢) صاحب الجميع وصاحب الثلثين نصفين والنصف الباقي بينهم أثلاثا.

وفي قول يعقوب ومحمد: الدار بينهم على ثلاثة عشر سهما لصاحب الجميع ستة، ولصاحب الثلثين أربعة، ولصاحب النصف ثلاثة.

وقال أبو ثور: القول في هذا واحد من قولين:

أحدهما: أنهم لما ثبتوا على الدار فكانت الدار في أيديهم جميعا، فالحكم فيها كما قلنا إذا كانت الدار في أيديهم في أول المسألة.

والقول الثاني: أن يضرب صاحب الجميع فيه بستة، ويضرب صاحب الثلثين بأربعة، ويضرب صاحب النصف بثلاثة بمنزلة غرماء، سواء [لهم] على رجل حق وقد ترك ستة آلاف درهم، فأقام أحدهم البينة على ستة آلاف، وأقام آخر بأربعة آلاف، وأقام آخر بثلاثة آلاف انقسموا الستة على قدر ما ثبتوا فيضرب صاحب الستة بستة، وصاحب الأربعة آلاف بأربعة، وصاحب الثلاثة آلاف بثلاثة فيقتسمون المال على ثلاثة عشر سهما.

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجلين، فادعى أحدهما النصف وادعى الآخر الكل، فإن المدعي صاحب الكل، فيقال لصاحب النصف:


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٠١ - ١٠٢ - باب دعوى الرهط في الدار).
(٢) ليست في "الأصل"، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>