للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الأنصار أعتق مملوكين له عند موته، ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي فغضب من ذلك وقال: "لقد هممت ألا أصلي عليه " ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة (١).

قال أبو بكر: ويشبه أن يكون قوله: "لقد هممت ألا أصلي عليه " القول الشديد الذي ذكره في حديث حماد بن زيد.

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يعتق جميع رقيقه في مرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم. فقالت طائفة: [بظاهر] (٢) الأخبار، وممن قال به: عمر بن عبد العزيز (٣)، وأبان بن عثمان (٤)، والشافعي ، وأحمد بن حنبل (٥)، وإسحاق بن راهويه. وقال مالك فيمن أعتق رقيقا له عند الموت فقال: إن حملهم الثلث أعتقوا، وإن لم يحملهم الثلث أقرع بينهم، ترك مالا غيرهم أو لم يترك، وأخرج سهم الثلث (٦) فقيل له: فإنه قد ترك مالاً غيرهم فقال: إن خرجوا من الثلث عتقوا، وإن لم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم، ترك مالا أو لم يترك.

وفيه قول ثان: وهو أنه يعتق من كل واحد منهم الثلث، ويستسعى في


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤٠٨) به، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٧٨ رقم ٤١٢)، وأخرجه النسائي (٤/ ٦٤)، وأحمد (٤/ ٤٣٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٨١) من طرق عن هشيم به.
(٢) المثبت من الإشراف" (٢/ ٣٠٥).
(٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (٨/ ٥ - كتاب القرعة).
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٥٩٤ - باب من أعتق رقيقًا لا يملك مالًا غيرهم)، والشافعي في "الأم" (٨/ ٥).
(٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٠٨).
(٦) انظر "المدونة" (٢/ ٤٠٨ - في عتق السهام).

<<  <  ج: ص:  >  >>