للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول يعقوب: لا يكون كلامًا. وقال النعمان في (الرجل) (١) يستفتحه الرجل وهو في الصلاة فيفتح عليه، قال: هذا كلام في الصلاة، وإن فتح على الإمام لم يكن كلامًا (٢).

قال أبو بكر: وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه علَّمهم فيما ينوبهم في صلاتهم أن يسبح الرجال وتصفق النساء.

١٥٦٨ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، قال: نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" (٣).

وقال بظاهر هذا الخبر: الأوزاعي، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور.

وقال أبو بكر: إنما [جعل] (٦) النبي ذلك للمصلي؛ ليفهم به مكان الكلام الذي يحرم عليه وهو في الصلاة، وفي هذا الباب حديث علي بن أبي طالب.

١٥٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا محمد بن عبيد بن


(١) في "د": الذي.
(٢) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠ - باب الحدث في الصلاة).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢) كلاهما من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به. وله طرق أخرى عند مسلم.
(٤) "مختصر المزني" (ص ١٩ - باب صفة الصلاة وما يجوز منها)، "المغني" (٢/ ٤٥٤ - فصل: وإذا أتى بذكر مشروع).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٢).
(٦) في "الأصل": جعله. والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>