للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حساب، قال: نا [عبد الواحد بن زياد] (١)، قال: نا عمارة بن القعقاع، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نُجَي قال: قال لي علي بن أبي طالب : كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله ، فإن كان في صلاة سبح، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن في صلاة أذن لي (٢).

قال أبو بكر: فدلت هذِه الأخبار مع حديث معاوية بن الحكم على أن التسبيح، والتكبير، وتلاوة القرآن لا يقطع الصلاة، فإن ادعى مدعٍ أن ذلك إذا كان جوابًا فسدت صلاة المصلي، مع إقراره بأن ذلك إذا كان ابتداء لم يقطع صلاته، طُولب بالفرق بينهما، ولن يجد إلى الفرق بينهما سبيلًا، وغير جائز إبطال صلاة امرئ مسلم ذكر الله فيها بغير حجة.

وقال سفيان الثوري: إذا اشتكى شيئًا، أو أصابه شيء في الصلاة فقال: بسم الله، ما أرى عليه شيئًا. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال - في رجل رمي في صلاته فقال: بسم الله -: إن ذلك لا يقطع صلاته. وشبه ذلك برجل عطس في الصلاة فحمد الله.

واختلفوا فيمن سلم في صلاته ساهيًا وقد بقي عليه بعض صلاته، فقالت طائفة: يبني على صلاته إذا ذكر ذلك، ويسجد سجدتين وهو جالس عند فراغه من الصلاة قبل أن يسلم، وإن طال مسيره. هكذا قال يحيى الأنصاري. وقال الأوزاعي - فيمن سافر وصلى الظهر في منزله


(١) في "الأصل": عبد الوهاب بن زياد. والمثبت من "د".
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٧٧)، وابن خزيمة (٩٠٤)، والبزار (٨٨٢) ثلاثتهم عن عبد الواحد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>