للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركعتين، فلما سار يومًا ذكر أنه لم يصل إلا ركعتين - قال: يصلي إليهما ركعتين، وقال: إن سلم من صلاته، وقد بقيت عليه ركعة من صلاة الظهر فذكرها في العصر قال: يمضي في العصر ثم يصلي تلك الركعة التي بقيت عليه من الظهر (١).

وقالت طائفة: يبني على صلاته وإن طال به ذلك ما لم ينتفض وضوؤه الذي صلى به تلك الصلاة، هكذا قال الليث بن [سعد] (٢).

وفيه قول ثالث: وهو إن ذكر ذلك عصره (ذلك) (٣) ولم ينتقض وضوؤه، صلى ما بقي من صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن لم يذكر ذلك حتى يطول ذلك استأنف الصلاة من أولها، هذا قول مالك (٤).

وكان الشافعي يقول (٥): إذا ذكر ذلك قريبًا مثل كلام النبي يوم ذي اليدين، فيرجع فيبني ويسجد سجدتي السهو، وإن تطاول ذلك به أعاد الصلاة.

* * *


(١) "المغنى" (٢/ ٣٨٣ - مسألة: قال: ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة .... بطلت صلاته … )، و"المجموع" (٤/ ١٢٧ - فرع: في مذاهب العلماء فيمن ترك أربع سجدات من أربع ركعات من كل ركعة سجدة).
(٢) في "الأصل": ثابت. والمثبت من "د". وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٢٧٠)، و"المغني" (٢/ ٤٠٥).
(٣) ليست في "د"، وألحقت كلمة هناك بين السطور بخط دقيق ولم تتبين لي.
(٤) "المدونة" (١/ ٢١٩ - ٢٢٠ - باب فيمن تكلم في صلاته).
(٥) "الأم" (١/ ٢٤٨ - باب سجود السهو).

<<  <  ج: ص:  >  >>