للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي ذلك عن (أبي الزناد) (١)، وابن أبي ليلى، وقال الشعبي: إذا تكلم في صلاته بنى على ما مضى. وممن رأى أن يبني على صلاته إذا تكلم ساهيًا أو جاهلًا: يحيى الأنصاري، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن مالك (٢)، والشافعي (٣).

وقالت طائفة: إذا تكلم ساهيًا يستقبل صلاته، كذلك قال النخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، والنعمان وأصحابه (٤).

وفرق أصحاب الرأي بين أن يسلم في غير موضع التسليم، وبين أن يتكلم ساهيًا، فأوجبوا عليه إعادة الصلاة إذا تكلم ساهيًا، وقالوا: يبني إذا سلم من ثنتين، ولا فرق عندهم بين أن يتكلم المرء عامدًا في صلاته، وبين أن يسلم في ثنتين عامدًا، في أن عليه في المسألتين الإعادة، فكان قياس مذهبهم هذا - إذا كان السلام في ثنتين يقوم مقام الكلام عامدًا عندهم - أن يكون الكلام ساهيًا مثل السلام في ثنتين ساهيًا.

وقد روينا عن ابن المسيب أنه قال غير ذلك، روينا عنه أنه سُئل عن رجل صلى مكتوبة فسها فسلم في ركعتين، فقال (له) (٥) سعيد: استأنف صلاة أخرى.

قال أبو بكر: واحتج الذين قالوا لا إعادة على من تكلم في صلاته


(١) في "د": ابن أبي الزناد. وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٢٦٩).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢١٩ - باب فيمن تكلم في صلاته).
(٣) "الأم" (١/ ٢٣٧ - باب الكلام في الصلاة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٢٦ - باب الحدث في الصلاة).
(٥) في "د": إن.

<<  <  ج: ص:  >  >>