للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد (١): يمسح على الجرموقين فوق الخفين. وكذلك قال الحسن بن صالح وأصحاب الرأي (٢)، وكان الأوزاعي يرى أن يمسح على خفين قد لبس أحدهما فوق الآخر.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز المسح على الجرموقين، هكذا قال الشافعي بمصر (٣)، وقد كان يقول إذ هو بالعراق (٤): له أن يمسح عليهما.

قال أبو بكر (٥): أذن النبي في المسح على الخفاف، فإن كان الجرموقان يسميان خفين، مسح عليهما، وإن لم يسميا خفين، لم يمسح عليهما، لأن الله تعالى أمر بغسل الرجلين، وأذن النبي في المسح على الخفين، فليس يجوز إلا غسل الرجلين أو المسح على الخفين.


(١) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٨٧).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٣٧ - باب المسح على الخفين).
(٣) "الأم" (١/ ٩٣ - باب من له المسح).
(٤) "مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" (٩/ ١٢ - باب المسح على الخفين).
(٥) زاد في "الأصل": الشافعي. وربما كان انتقال نظر من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>