للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال سفيان الثوري (١).

وفيه قول ثالث: وهو أن الحدود تقام كلها. هذا قول الحسن البصري، وابن أبي مليكة، والزهري، وقتادة، وبه قال الشافعي (٢).

وقال أحمد بن حنبل (٣): كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحد وكذلك قال إسحاق (٣)، وكان أبو ثور يقول: إذا قذف رجلا، وشرب الخمر، وزنى، وسرق، ولم يكن محصنا أقيم عليه هذه الحدود كلها بعضها بعد بعض، فإن ضرب فخاف أن يتلف إن ضربه، أخر حتى يتماثل من ذلك الضرب، ثم يضربه.

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أقر بالزنا أربع مرار، وأقر بالسرقة، وبشرب الخمر، وأقر بقذف رجل، وأقر بفقء عين رجل عمدا يؤخذ بذلك، ويبدأ فيقتص في العين، لأنها من حقوق الناس، وليس من حدود الله، فإذا برئ منها أخرجه فأقام عليه الحد القذف) (٥) ثم يحبسه، فإذا برئ أقام عليه تلك الحدود حدا حدا، ويجعل حد الخمر آخرها.

وقال أبو حنيفة: كلما أقام عليه حدا حبسه حتى يبرأ، ثم أقام عليه الحد الآخر وقالوا: فإن كان محصنا اقتص منه في العين، ويضربه في حد القذف، ويرجمه، ويدرأ عنه حد السرقة والخمر إلا أنه يضمنه السرقة.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٢٢٧).
(٢) "الأم" (٦/ ٧٧ - ٧٨ - باب أمر الحاكم بالقود).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٢٦).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٧ باب الإقرار بالزنا).
(٥) إلى هنا انتهى السقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>