للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عذرك في إسقاط الحد عنه إذا شهد عليه بذلك شهود، أرأيت لو شهدت عليه بينة تقبل؟ فإن قال: لا تقبل خرج عن قول أهل العلم، وإن قال: تقبل سئل عن الفرق بين القود وبين الرجم إذا زنى وهو محصن، ولن يجد السبيل إلى الفرق بينهما.

قال أبو بكر: وإذا كان الرجل يجن ويفيق فأقر أنه زنى في حال إفاقته حد، وإن قال: زنيت في حال جنونه لم يحد، في قول الشافعي (١) وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وإن أنكر فقال: زنيت في حال جنوني (وثبت ببينة) (٣) أنه زنى في حال إفاقته حد في قولهم جميعا.

قال أبو بكر: وإذا أقر المجنون أنه زنى، أو شهدت عليه بذلك بينة لم يحد، وكان كدرء منه أو منهم. وهذا على قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وإذا أقر الخصي الذي ليس بمجبوب بالزنا، أو شهدت عليه بذلك بينة حد في قولهم جميعا (٤)، وكذلك العنين لا فرق بينهما.

وإذا أقر الرجل أنه زنى بهذه المرأة بعينها فقالت المرأة: ما زنى بي


(١) الأم (٦/ ٩ - ١٠ - باب من عليه القصاص)، و "المغني" (١٢/ ٣٥٨ - فصل: فإن كان يجن ويفيق).
(٢) "المبسوط للسرخسي (٩/ ١١٣ - باب الإقرار بالزنا)، "المغني" (١٢/ ٣٥٨ - فصل فإن كان يجن مرة ويفيق).
(٣) في "ح": وثبتت بينة.
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٤ - باب الإقرار بالزنا)، "المغني" (١٢/ ٣٥٨ - فصل فأما قوله وهو صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>