للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أخرون: كل من وقع عليه اسم الإحصان فالحد واجب على قاذفه، والإحصان اسم جامع عند أهل اللغة، وجماع الإحصان إنما هو المنع، والمنع قد يكون بوجوه شتى، فالحرة يقع عليها اسم المنع بالحرية وهي بها محصنة، ويقع على المسلمة بالإسلام، وهي به محصنة، ويقع على العفيفة بالعفة، وهي بها محصنة، ويقع على ذات الزوج بمنع الزوج لها فهي به محصنة، فكل من ذكرنا محصنات يقع عليهن اسم الإحصان عند أهل العلم باللغة على ما ذكرناه من المعاني، فإذا كان كل من ذكرنا يقع عليهن اسم الإحصان، وقد قال الله ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (١) ولم يستثن في كتابه، ولا على لسان نبيه محصنة دون محصنة، فالواجب على ظاهر الكتاب إيجاب الحد على كل قاذف لكل من ذكرنا ممن يقع عليه اسم الإحصان إلا من قذف محصنة دل الكتاب، أو السنة، أو الإجماع أن لا حد على قاذفها.

قال أبو بكر: فأما من أدركنا من علماء الأمصار فمجمعون وقائلون بالقول الأول، لم أدرك أحدا ممن لقيته يخالف ذلك.

قال أبو بكر: وإذا قذف النصراني المسلم الحر فعليه ما على المسلم بقذف المسلم ثمانين جلدة، لا أعلم في ذلك اختلافا (٢)، وممن حفظت أنه قال ذلك: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك بن أنس (٣)، والليث بن سعد، وهو مذهب كل من


(١) النور: ٤.
(٢) "الإجماع" (٦٤٢).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٧٧ - الحدود في الزنا والقذف، ٥٤١ - الرجوع عن الشهادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>