للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعبيد الله بن عبد الله، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (١)، وبه قال مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (٤) غير أن عمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣) وغير واحد قالوا: يعزر.

وفيه قول ثان: وهو أن من قذف يهودية أو نصرانية ولها ولد مسلم أنه يجلد الحد. هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والزهري، وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا قال: لست ابن فلان وأمه نصرانية أو أمة عليه الحد. وقال قتادة: إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحد. ومن حجة بعض من رأى أن لا حد على المسلم يقذف النصرانية وأن عليه التعزير بأنهم قد أجمعوا (٥) على أن على قاذف الحرة المسلمة الحد.

واختلفوا في وجوب الحد على من قذف غير الحرة المسلمة فالحد يجب على من أجمعوا أن عليه الحد، وساقط عمن اختلفوا في وجوب الحد عليه، ولا يجوز إيجاب حد قد اختلف فيه إلا بحجة، ولا حجة مع من أوجب على قاذف الذمية، أو الذمي الحد (٦).


(١) انظر: "مصنفي عبد الرزاق" (٦/ ٦٤ - ٦٥)، (٧/ ١٣٠ - ١٣١)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٩٧ - وما بعده - باب في المسلم يقذف الذمي، عليه حد أم لا).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٩٢ - باب فيمن قذف نصرانية).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٥ - باب الفرية).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٥٦).
(٥) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٦٢٧).
(٦) انظر: "المحلى" (١١/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>