للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشعبي، والزهري، وقتادة، وأبو قلابة، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد ثبت مع ما ذكرناه من الإجماع عن رسول الله أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة".

٧٧١٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (٤).

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من طلق في حال نومه أن لا طلاق له (٥).


= وذكره البخاري معلقًا في "صحيحه" تحت باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكر والجنون).
(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٧٩ - كتاب الأيمان بالطلاق - طلاق السكران والأخرس).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥ - طلاق السكران).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٠٢ - باب الخلع).
(٤) أخرجه أبو داود (٤٣٩٥)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وأحمد في "مسنده" (٦/ ١٠١) والنسائي (٦/ ١٥٦)، والدارمي (٢٢٩٦)، وابن حبان في "صحيحه" (١٤٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٨٤) كلهم من طريق حماد بن سلمة به.
قلت: وإسناده ضعيف وآفته حماد بن أبي سليمان سيء الحفظ لكن ورد الحديث عن جماعة من الصحابة بنحوه، وقد خرجت طرقه في "تحقيقي" لكتاب "تحفة المودود" لابن القيم (ص ٣٥٤).
(٥) "الإجماع": (٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>