للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن أبي مصعب عن مالك أنه قال: لا أحب الصلاة في المقابر.

قال أبو بكر: الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة؛ لحديث أبي سعيد، وكذلك نقول.

وقال قائل: كل من صلى في موضع طاهر فصلاته مجزئة، وكل من صلى على موضع نجس فعليه الإعادة؛ لاتفاق الأمة على فساد صلاته، وذكر نهي النبي عن الصلاة في المقبرة والحمام، وحديثه الذي فيه: "أينما أدركتك [الصلاة] (١) فصل فهو مسجد" (٢)، وقوله: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (٣)، قال: فهذِه الأخبار متعارضة، فالصلاة في كل موضع لا يدرى طاهر هو أو نجس، جائز ما لم يتيقن بالنجاسة.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي أنه نهى عن الصلاة إلى القبور.

٧٦١ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا الوليد بن مسلم الدمشقي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت بسر بن عبيد الله يقول: حدثني واثلة بن الأسقع قال: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: قال رسول الله : "لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها" (٤).

وكره الصلاة إلى القبور عمر، وأنس.

٧٦٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن ثابت البناني، عن أنس قال: رآني عمر وأنا أصلي عند قبر، فجعل يقول:


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط" وهو الموافق لرواية الحديث.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) أخرجه مسلم (٩٧٢) من طريق الوليد بن مسلم به.
(٥) "المصنف" (١٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>