للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما يخرج منهم، قال: ولو صلى رجل إلى جنب قبر لم ينبش، أو فوقه كرهت له، ولم آمره أن يعيد. وكان أحمد، وإسحاق (١) يكرهان الصلاة في المقبرة، والحش، وكل أرض قذرة. وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة. وكان الشافعي يقول (٢): إذا صلى في موضع نظيف من الحمام فلا إعادة عليه.

ورخصت طائفة في الصلاة في المقبرة، قال نافع مولى ابن عمر: صلينا على عائشة، وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. وروينا أن واثلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر.

٧٥٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج قال: قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة، وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر.

٧٦٠ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي، عن أبيه، قال: كان واثلة يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة، غير أنه لا يستتر بقبر (٤).

وصلى الحسن البصري في المقابر. واختلف في هذِه المسألة عن مالك فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس بالصلاة في المقابر،


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٤).
(٢) انظر: "المجموع" (٣/ ١٦٢ - باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه).
(٣) "المصنف" (١٥٩٣).
(٤) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>