للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ففي قوله: "ولا تتخذوها قبورًا" دليل على أن المقبرة ليست بموضع صلاة؛ لأن في قوله: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم" حثًّا على الصلوات في البيوت، وقوله: "ولا تجعلوها قبورًا" يدل على أن الصلاة غير جائزة في المقبرة.

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة. فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كرهه: علي، وابن عباس، وابن عمرو بن العاص، وعطاء، والنخعي.

٧٥٦ - نا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي - وأحسب معمرًا رفعه -، قال: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد.

٧٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن حبيب، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: لا تصلين إلى حش، ولا في حمام، ولا في مقبرة.

٧٥٨ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا جرير، عن منصور، عن أبي ظبيان، عن عبد الله بن عمرو قال: تكره الصلاة إلى حش، وفي حمام، وفي مقبرة (٣).

وكان الشافعي (٤) يقول: لا يصلي أحد على أرض نجسة، وذكر المقبرة، فقال: لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى، وصديدهم،


(١) "المصنف" (١٥٨٦).
(٢) "المصنف" (١٥٨٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٧٣ - ما تكره الصلاة إليه وفيه) من طريق جرير بمثله.
(٤) "الأم" (١/ ١٨٧ - باب جماع ما يصلى عليه ولا يصلى من الأرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>