قلت: وكذا رجح المرسل: الدارقطني، والبيهقي، والنووي. وانظر: "البدر المنير" (٤/ ١١٩)، و"التلخيص الحبير" (١/ ٢٧٧). (١) وهذا الذي ذهب إليه قول الشافعي وأكثر الفقهاء والمتكلمين. قال الحافظ ابن رجب في "شرح العلل" (١/ ٤٢٣ - ٤٢٦): الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في هذا الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزًا في الحفظ والتثبت على غير ممن لم يذكر الزيادة، ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده … وأما أصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب أصول الفقه في هذِه المسألة روايتين عن أحمد بالقبول مطلقًا، وعدمه مطلقًا ولم يذكروا نصًا له بالقبول مطلقًا، مع أنهم رجحوا هذا القول، ثم حكى مذهب الشافعي، وقال: وعن أبي حنيفة أنَّها لا تقبل، وعن أصحاب مالك في ذلك وجهين. (٢) زاد في الأصل: أنَّه قال. (٣) أخرجه البخاري (٤٣٢)، ومسلم (٧٧٧) من طريق يحيى به.