للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد بن حنبل (١)، وإسحاق (١): قوله: أشرك بالله، كفر بالله، لم يحنث، كلما أراد اليمين، فكفارة يمين على حديث أبي رافع.

وقال أصحاب الرأي (٢) كقول النخعي، وقال النخعي: إن من قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، كفارة يمين (٣).

قال أبو بكر: وبالقول الأول، أقول استدلالا بحديث ثابت بن الضحاك وحديث أبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، ولم يوجب النبي في شيء من ذلك كفارة.

واختلفوا في الرجل يدعو على نفسه بالخزي والهلاك إن فعل كذا ففعله، وذلك مثل قول الرجل: أخزاني الله، قطع الله يدي، وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا شيء عليه، هذا قول عطاء، وروي ذلك عن الشعبي، وقال سفيان الثوري: ليس عليه كفارة، يستغفر الله. وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤). وقالت طائفة: عليه كفارة يمين كان طاوس يقول ذلك، وبه قال الليث بن سعد، وقال الأوزاعي: إذا قال عليه لعنة الله إن لم يفعل كذا، فلم يفعله، فعليه كفارة يمين.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٦٠١).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٤٢ - كتاب الأيمان).
(٣) انظر: الآثار في ذلك عند عبد الرزاق (٨/ ٤٧٩ - ٤٨٢).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٤٣ - كتاب الأيمان).

<<  <  ج: ص:  >  >>