للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قرع حلف، قال: فقضى بهذا وأنا شاهد (١).

وقال أحمد بن حنبل (٢): في القرعة خمس [سنن] (٣) أقرع بين نسائه، وفي ستة مملوكين، وقال النبي : "استهما " قال أبو عبد الله: قال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين في كتابه في قوله - جل وعز -: ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ (٤) وقال تبارك اسمه: ﴿إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾ (٥).

قال أبو بكر: وقد اختلف في كيفية القرعة، فقال أحمد بن حنبل (٦): قال سعيد بن جبير: بالخواتيم قرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ثم قال تخرجون الخواتيم ثم تدفع إلى رجل فيخرج منها واحدا. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإن مالكا قال: يكتب رقاع ثم يجعل في طين قال: وهذا أيضا: قلت لأبي عبد الله: فإن الناس يقولون: القرعة هكذا، وقال الرجل بأصابعه الثلاث فضمها ثم فتحها، فأنكر ذلك.

قال أبو بكر: وكان الشافعي يقول (٧): وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر المقرع فيه على الحيف فيها أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٥٩) من طريقين عن أبي عوانة به.
(٢) "المغني" (١٤/ ٣٨٢ - مسألة وإذا كان له أربع أعبد).
(٣) في "الأصل": سنين. والمثبت من "المغني" (١٤/ ٣٨٢) وذكر هناك بقية الخمسة.
(٤) الصافات: ١٤١.
(٥) آل عمران: ٤٤.
(٦) "المغني" (١٤/ ٣٨٣ - فصل في كيفية القرعة).
(٧) "الأم" (٨/ ٧ - باب القرعة في المماليك وغيرهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>