للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصاعا من تمر. كذلك قال مالك (١)، ومن قال بقوله من أهل المدينة، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وثبت ذلك عن أبي هريرة.

٧٩٠٥ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن محمد، عن أبي هريرة، قال: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فمن ردها رد معها صاعا من تمر، لا سمراء (٤).

٧٩٠٦ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا سليمان، عن أبي عثمان، قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا (٥).

وقالت طائفة: هو بالخيار بعد حلبها، فإن شاء ردها، ورد معها قيمة اللبن. وكذلك حكي عن ابن أبي ليلى. وبه قال أبو يوسف. أبو عبيد عنه.

وقال بعضهم (٦): أهل البلدان إذا نزل بهم هذا يعطوا الصاع من عيشهم، أهل مصر الحنطة، وهو عيشهم (٧).


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣٠٩ - باب في بيع الشاة المصراة).
(٢) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ٩٢ - باب بيع المصراة).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٢٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٤٩ - الرجل يشتري المحفلة فيحلبها) عن وكيع، عن حماد بن سلمة، به مرفوعًا.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٦) عن التيمي عن أبيه، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٥٠ - الرجل يشتري المحفلة فيحلبها) عن يزيد بن هارون عن التيمي، به.
(٦) وهو قول مالك انظر: "المدونة" (٣/ ٣٠٩).
(٧) هكذا النص في "الأصل"، وهو "في المدونة" (٢٨٧٣) من قول مالك. والنص هناك كالآتي: "وأرى لأهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>