للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: لا يجوز بيع الكلب، ولا يقسم إن وقع في المغانم، ولكن الإمام يعطي ما كان منه مما يجوز الانتفاع به من شاء من أصحاب المقاسم، وإنما منَعَنا من قسمته نهيُ النبي عن ثمن الكلب فذلك على العموم.

٦١٩٩ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك (١)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري؛ أن النبي نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٢).

واختلفوا في الهر يوجد في المغانم فكان الأوزاعي يقول: لا يباع؛ لأن ثمنه مكروه.

٦٢٠٠ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٣)، حدثنا وكيع، عن حماد، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير، عن جابر؛ أنهما كرها ثمن الهر (٤).

وقد روينا عن مجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد أنهم كرهوا بيع السنور.


(١) "الموطأ" (٢/ ٥٠٨) به.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٧، ٢٢٨٢)، ومسلم (١٥٦٧) كلاهما من طريق مالك به.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٧٥ - في ثمن السنور).
(٤) أخرجه الترمذي (١٢٨١) عن وكيع به. وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزِّم اسمه يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه، وقد روى عن جابر، عن النبي نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا.
قلت: وأخرج حديث جابر النسائي في "سننه" (٧/ ١٩٠ - ١٩١). وقال: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح وسيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>