للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: هذا موافق قول كل من نهى عن بيع الكلب، وكره ثمنه.

٦١٩٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كنا نكره مهر البغي، وثمن الكلب، وقال: هو من السحت (١).

قال أبو بكر: وكره ثمن الكلب الحسن البصري، والحكم، وحماد. قال أبو بكر: وقياس قول من رخص في ثمن كلب الصيد، أن يقسم ما كان من كلاب الصيد.

٦١٩٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر أنه نُهي عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد (٢).

ورخص في ثمن الكلب: إبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه، واحتج بأن عثمان قضى بثمنه على قاتله.

وكان مالك (٣) يكره أثمان الكلاب كلها، ويرى على من قتل كلب صيد، أو ماشية قيمته، وكان النعمان (٤) يرى بيع الكلاب كلها، ويوجب على قاتلها الغرم. وقال مالك في كلب كثرت قيمته، وذكروه بالغناء في السبع: فراه إلى صاحب المقاسم.


(١) أخرجه أبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي (٧/ ١٩٠) كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣٩٢ - مسألة ثمن الكلب)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٢٦) عن أبي هريرة قوله وأصله في "الصحيحين" عن أبي مسعود به وسيأتي.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٦٩) من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبيُّ عن ذلك.
(٣) "المدونة" (١/ ٥٥١ - كتاب الضحايا).
(٤) "الحجة" للشيباني (٢/ ٧٥٤)، وخصه بثمن كلب الصيد. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>