للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا بأس ببيعهم من أهل الذمة، وبه قال الثوري، وكما قال الشافعي، قال أبو ثور.

وقال الأوزاعي: كان المسلمون لا يرون ببيع السبي منهم بأسًا، وكانوا يكرهون بيع الرجال إلا أن يفادى بهم أسارى المسلمين.

وقال الثوري في رقيق العجم: إن شاء المسلم باعهم من أهل دينهم، لا يبيعهم من أهل الحرب. وقال أحمد بن حنبل (١): لا يباعون صغارًا كانوا أو كبارًا من اليهود والنصارى، وكذلك قال إسحاق.

وقال النعمان (٢): إذا كان السبي رجالًا أو نساءًا، فأخرجوا إلى دار الإسلام، فإني أكره أن يبايعوا من أهل الحرب، فيتقوى أهل الحرب بهم، وقال يعقوب: لا ينبغي أن يباع منهم رجل، ولا صبي، ولا امرأة؛ لأنهم قد خرجوا إلى دار الإسلام، وأكره أن يردوا إلى دار الحرب.

وكان الشافعي (٣) يقول: الذي قال أبو يوسف من هذا خلاف (أمر رسول الله ) (٤) [في] (٥) أسارى يوم بدر، فقتل منهم وأخذ الفدية من بعضهم، ومنَّ على بعضهم، ثم أسر بعدهم بدهرٍ ثمامة بن أثال قال: فَمَنَّ رسول الله عليه (٦) وهو مشرك، ثم أسلم بعد، ومنَّ على غير واحد من رجال المشركين، ووهب الزبير بن باطا لثابت بن قيس بن


(١) "مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ النيسابوري" (١٦١٩).
(٢) "الرد على سير الأوزاعي" (ص ٦١ - باب في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها).
(٣) "الأم" (٧/ ٥٧٣ - باب في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها).
(٤) تكررت في "ر، ض".
(٥) من "الأم".
(٦) سقط من "ض".

<<  <  ج: ص:  >  >>