للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورخصت طائفة ثالثة في بيع خدمته من نفسه، ومنعت أن تباع خدمته من غيره. هذا قول مالك بن أنس (١). قال مالك في المدبر إذا اشترى خدمته من سيده: إنه حر حين يشتريها.

وقال الحسن البصري في الرجل يبيع خدمة المدبر من نفسه فتوفي المولى وقد بقي عليه قال: هو حر لا شيء عليه.

وقال أحمد بن حنبل (٢): لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده.

وقال أحمد (٢): هو مثل المكاتب.

وقال إسحاق (٢): كما قال - يعني - بالعبد أنه قد دبره.

وقال محمد بن سيرين: لا يباع المدبر، ولكن تباع خدمته من نفسه.

قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن عطاء قوله.

قال أبو بكر: والذي به أقول، أن بيع خدمة المدبر لا يجوز، كما لا يجوز بيع ركوب الدواب واستعمال الأرضين، وذلك لأن المبيع من ذلك مجهول غير معلوم، ولا موقوف على حده، يقل مرة ويكثر مرة، وهو غرر لا يوقف له على وقت ولا حد، وإذا دخل المبيع بعض ما ذكرناه بطل، وكان داخلا في جملة بيع الغرر المنهي عنه.

والله أعلم.


(١) "الموطأ" (٢/ ٦٢٢ - باب بيع المدبر)، و"المدونة" (٢/ ٥١٩ - باب بيع المدبرة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>