للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصحاب الرأي (١)، وحكي ذلك عن يحيى الأنصاري.

وفيه قول ثان: قاله مالك (٢)، قال مالك في الرجل يستودع الرجل وديعة أو يقارضه: فإن كان إنما دفع إليه المال ببينة فإنه لا يبرأ من المال إذا قال: قد دفعته إلا أن تكون له بينة.

وإن كان رب المال دفع المال بغير بينة فالقول قول المستودع والمضارب إذا قال رددته عليك. ابن القاسم عنه.

وحكى ابن وهب أنه قال: إذا قال: لفلان عندي ألف درهم مستودعة، وقد أعطيته إياها، فذلك لا يكون عليه فيه إلا قوله.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا قال المودع للمودع: قد رددت إليك مالك، لم يقبل إلا ببينة، وإن كان أمينا.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأنهم لما قالوا: إذا قال المودع: ضاعت الوديعة أن القول قوله، لأنه أمين، وجب كذلك إذا قال: رددتها إليك أن يكون القول قوله إذ هو أمين، وهذا سبيل الوكلاء والأمناء، يكون للأيتام والأوصياء إذا ذكروا أنهم أنفقوا على من تحت أيديهم ما يجب أن ينفق من طعام وإدام وكسوة وغير ذلك، وقبول قولهم فيما ذكروا أنهم أنفقوا عليهم من نفقة أمثالهم تجب، وغير جائز أن يكلف أحد منهم على شيء من ذلك ببينة.

واختلفوا في المودع يقول: دفعت الوديعة إلى فلان بأمرك، وينكر المودع أن يكون أمره بذلك.

فقالت طائفة: لا يلزم ذلك المودع، وكان المودع ضامنا في قول


(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٢١ - كتاب الوديعة).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٣٦ - فيمن استودع رجلًا أو قارضه … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>