للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما نزلت الآيات التي في سورة البقرة، خرج رسول الله فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر (١).

٧٨٠٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس وغيره، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة [السبئي] (٢) أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى إلى رسول الله راوية (٣) خمر، فقال له رسول الله : "هل علمت أن الله حرمها؟ " قال: لا، فسار إنسانا فقال له: "بم ساررته؟ " قال: أمرته أن يبيعها. قال: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" قال: ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما (٤).


(١) أخرجه البخاري (٤٥٩)، ومسلم (١٥٨٠). كلاهما من طريق الأعمش بنحوه، ولفظ البخاري: لما أنزلت الآيات في سورة البقرة في الربا خرج النبي فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر" ولفظ مسلم بنحوه.
(٢) "بالأصل": السيباني. وهو تصحيف.
قال المزي في "ترجمته" (٣٩٧٧) عبد الرحمن بن وعلة وقال: ابن سميفع، ويقال: ابن السميفع بن وعلة السبئي المصري. قلت: وهذِه النسبة بفتح السين المهملة والباء المنقوطة من تحتها بنقطة واحدة وفتحها إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وهم رهط ينسبون إليه، عامتهم مصريون.
قال هذا السمعاني في "الأنساب" (٣/ ٢٠٩)، وذكر منهم عبد الرحمن، وقال: كان شريفًا بمصر.
(٣) الراوية: هي المزادة فيها الماء، كما في "اللسان" مادة: روى.
(٤) أخرجه مسلم (١٥٧٩) من طريق مالك، وهو عند مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٤٥ - باب جامع تحريم الخمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>