للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن يستبدل ولا يفارقه حتى يأخذ بدل الرديئة.

هذا قول الأوزاعي.

وقال الليث بن سعد: لا بأس بالوزن إذا كان غير عين بعرض.

وفيه قول رابع: وهو أن الزيف الذي وجده في الدراهم إن كان من قبل السكة أو قبح الفضة فله أن [يقبل] (١)، فإن رده رد البيع كله وإن كان زاف من قبل أنه نحاس أو شيء غير فضة فليس للمشتري أن يقبله، والبيع منتقض كذلك قال الشافعي (٢).

وفيه قول خامس: وهو أن يستبدل ذلك إلا الستوق، فإنه ينتقض جزء بقدر ذلك، فإن كان الزيوف نصف المال انتقض من البيع بقدره فإن كان ثلث المال استبدل، وإن كان بأكثر من الثلث انتقض من البيع بقدر ذلك.

هذا قول النعمان (٣).

وقال يعقوب: له أن يستبدل النبهرجة والزيوف، وإن كان جميع المال، فأما الشبه والرصاص فينتقض.

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.

مسألة

واختلفوا في المتصارفين يشترطان أو أحدهما إن وجد المشتري في الدراهم رديئة ردها فقالت طائفة: ذلك له شرط أو لم يشترط. هذا قول الثوري والشافعي (٤).


(١) في "الأصل": يفعل. والمثبت من "الأم" (٣/ ٣٩).
(٢) "الأم" (٣/ ٣٩).
(٣) انظر تفصيله في "المبسوط" (١٤/ ٨٠ - باب العيب في الصرف).
(٤) ذكره في "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>